الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم الطرف الثالث في أحكام الجماعة ( وفيه مسائل ) : ( الأولى : إذا ) علم أو ( ثبت بعد ) الفراغ من ( الصلاة أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة ) من الحدث الأصغر أو الأكبر ( لم تبطل صلاة المؤتم ) على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض عليه عامة أصحابنا عدا السيد والإسكافي ، بل في الخلاف الاجماع على الوسط الملحق به الأول إجماعا في الرياض مع ظهور الأولوية فيه ، كما أنه في التذكرة الاجماع على الأخير ، ونسبة الصحة إلى علمائنا في الثاني ، ثم حكى عن المرتضى خاصة الخلاف فيه لقاعدة الاجزاء وإن كانت هي بالنسبة إلى الأخير لا تخلو من إشكال لا يدفعه أنه لا طريق له في معرفة ذلك إلا الظاهر ، ضرورة لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريد الواقع ، إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر ما لم ينكشف الواقع ، ضرورة تبين كونها حينئذ ليست بصلاة حتى يجزيه الائتمام بها في إسقاط القراءة وزيادة الأركان مثلا لو اتفق